مَا حَكَمَ سُجُودِ السَّهْوِ ؟
سُجُود السَّهْوِ:
هو النِّسْيَان وَسُجود السهو
سَجْدَتَان تَكُونَانْ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ أَوْ مَا بَعْدَهُمَا، يسجدهما
الْمُصَلِّي لِسَدّ النَّقْصِ الَّذِي حَصَلَ فِي صَلَاتِهِ، بِسَبَب نِسْيَانَه
وَعَدَم قِيَامَ الْمُصَلِّي بأداء الصَّلَاة كَمَا فرض عَلِيّه أَوْ ليَقوم
الْمُصَلِّي بِفِعْل أَمَر مَنْهِيٌّ عَنْ أَدَائِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ .
مَا حَكَمَ سُجُودِ السَّهْوِ ؟ |
مَا الْحِكْمَةُ مَنْ سُجُودِ السَّهْوِ ؟
الْإِنْسَان مَعْرِض لِلنِّسْيَان و ارْتِكَاب الأَخْطَاء فِي حَيَاتِهِ
فَهُوَ لَيْسَ مَعْصُومًا مِنْ ارْتِكَابِ الْخَطَأِ يُمْكِنُ أَنْ يَشْرَد
قَلِيلًا فِي صَلَاتِهِ، كَمَا أَنَّهُ عَرَضَهُ لِوَسْوَسَة الشَّيْطَان وَهُوَ
يُصَلِّي وربمَا يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْقُصُ مِنْهَا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ سُجُودِ السَّهْوِ لِتَصْحِيح الصَّلَاة بِجبْر النّقص وَالْخَلَلُ الَّذِي حَصَلَ
فِيهَا حَتَّى يَنَالَ الْعَبْد رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى .
حُكْمِ سُجُودِ السَّهْوِ:
آكَد كُلَا مِنْ الْحَنَفِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَةِ أنَّ سجُودٌ السَّهْوِ وَاجِبٌ وَالدَّلِيلُ على ذَلِكَ قَوْلُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:( وَإذَا شَكَّ
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمّ عَلَيْهِ ثُمَّ
ليسلم، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن)
وَذَهَب الْمَالِكِيَّة فِي المَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِهِمْ إلَى أَنْ سجُود
السَّهو قَبْلَ الْسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ سُنَّةٌ، وَذَهَب الشَّافِعِيَّة
وَالْحَنَابِلَة فِي رِوَايَةِ عَنْهُم إلَى أَنْ سُّجُودَ السَّهْوِ سُنَّةٌ
مُطْلَقً، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: (إذَا شَكَّ
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَلْقِ الشَّكّ وَليبين عَلَى الْيَقِينِ فَإِنْ
إستيقن التَمَام سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تامة كَانَتْ
الرُّكعَة نَافِلَة والسجدتان نَافِلَةَ وَإِنْ كَانَت ناقِصَّة كَانَت الرُّكعَة
تَمَامًا بِصَلَاتِه والسجدتَانّ تَرْغمان أَنْفِ الشَّيْطَان .
أَسْبَابٍ أَنْ سُجُودَ السَّهْوِ:
نَقُوم بِسُجُودِ السَّهْوِ لِعِدَّة
أَسْبَاب تَحْدُث أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَفِي مايلي نوضح بَعْضِهَا
●
الزِّيَادَةِ فِي
الصَّلَاةِ: مَتَى
تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى حَالَتَيْن الزِّيَادَةِ فِي
الْأَفْعَالِ وَالزِّيَادَةُ فِي الْأَقْوَالِ
○
وَزِيَادَةٌ فِي الْأَقْوَالِ هِي أَنْ يَقُولَ
الْمُصَلِّي قَوْل مَشْرُوعًا فِي الصَّلَاةِ لَكِنَّهُ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ،
مَعَ إتْيَانِهِ بِالْقَوْل الْوَاجِبَ فِي مَكَانِهِ كَانَ يَقْرَأُ مَا
تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، فيستحب حينها سُجُودِ
السَّهْوِ، إذَا سَلَّمَ الْمُصَلِّي قَبْلَ إنْهَاء صَلَاتُه عَامِدًا
فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا وَكَانَ هُنَاكَ فَاصِلًا طَوِيلًا
بعْد إنهَاء الصَّلَاةِ أَوْ فسد ضوءه، فعَلَيه إعادَة الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا
بَطَلَتْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، إمَّا أَنْ كَانَ الْفاصّل قَصِيرَا فَإِنَّهُ
يُكْمِلُ صَلَاتَهُ وَيَسْجُد سُجُودِ السَّهْوِ، وَإنْ قال الْمُصَلِّي قَوْلًا
لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ وَ لَا مَكَانُ لَهُ بِالصَّلَاةِ عِامدًا
فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ، أما إنْ تكَلَّم مِنْ غَيْرِ عَمَدٍ فهناك رأيان إما أن
تبطل الصَّلَاةِ، وَإِما لَا تَبْطُلُ .
○
الْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي
الْأَفْعَالِ:
وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ الْمُصَلِّي رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ أَنَّ يَجْلِسَ
فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا فِيه، وَعَلَى الْعَكْسِ
مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا قَامَ الْمُصَلِّي بِأَيٍّ مِنْ تِلْكَ الْأَفْعَالِ فِي
صَلَاتِهِ فَإِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سُجُود سَهْو، و إذَا زَادَ الْمُصَلِّي رَكْعَةً
فِي صَلَاةِ وَ أَنَّهَا تِلْكَ الرُّكعَةَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا زَائِدَةٌ
إلّا بَعْدَ أَنْ أَتَى بِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ سُجُودُ السَّهْوِ، وَأَمَّا إذَا
كَانَ عَلَى عِلْمٍ بِأَنَّهَا زَائِدَة أَثْنَاء قِيَامِه بَها فَإِنَّهُ
يَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ فَوْرًا و يَسْجُد سُجُودَ سَهْوٍ وينهِيَ صَلَاتُهُ
●
ثَانِيًا
النُّقْصَانُ فِي الصَّلَاةِ: نُقْصَان رُكْنٌ أَسَاسِيٌّ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، نقصان وَاجِبٌ مِنْ
وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ كتَّسْبِيحِ الرُّكُوعِ أو السُّجُودِ، وَنقصان سَنَةٍ مِنْ
سُنَنِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ السُّجُودُ السهو
كَيْفِيَّة سُجُودِ السَّهْوِ:
يَكُون سُجُودِ السَّهْوِ مِثْل سُجُودِ الصَّلَاةِ فَهُو سَجْدَتَان
يَسْجُدَهُمَا الْمُصَلِّي وَيُكَبِّر عِنْدَ السُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ،
وَكَذَلِكَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَيقول فِيه:( سُبْحَانَ رَبِّي
الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى، سُبْحَانَ اللَّهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا
وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) وَيَدَعُوا فِي سُجُودِ السَّهْوِ كَمَا
يَدْعُو فِي السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ وَ يَخْشَع فِيهِ وَ هنَاك بَعْضِ
الْأُمُورِ الْهَامَة الَّتِي يَجِبُ الِانْتِبَاه لَهَا خَاصة فِي سُجُودِ
السَّهْوِ:
●
فَإِذَا قَامَ الْمُصَلِّي مِنْ التَّشَهُّدِ
الْأَخِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَآتَى بِرُقَع زَائِدَة بَعْدَهَا ثُمَّ تَذَكَّرَ
وَهُوَ بِالرَّكْعَة الزَّائِدَة أَثْنَاءِ قِرَاءَةٍ سُورَةٍ الْفَاتِحَةِ أَوْ
الرُّكُوعِ أَنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَةً زَائِدَةٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ
لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يمضي فُي الزِّيَادَة وَعِنْدَمَا
يَنْتَهِي يَسجد سُجُودِ السَّهْوِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَكْمَلَ الرَكْعَةٍ الزَائِدَةٍ
وَهُوَ عَلَى عِلْمٍ بِهَا فَتَكُونُ صَلَاةُ بَاطِلَةٍ
●
إذَا أَنَّهَى
الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ وَكَانَ الْأَصْلُ أَنَّ يَسْجُدَ سُجُودَ سَهْوٍ لَكِنَّهُ
نَسِيَ فَعَلَيْه بَعْد الِانْتِهَاء مِنْ الصَّلَاةِ إنْ يَسْجُدَ سُجُودِ
السَّهْوِ، وَورد فِي رَأْيِ آخَرَ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَن الْمُصَلِّي لَا
يَسْجُدُ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ إنْهَاءِ الصَّلَاةِ إذَا كَانَ هُنَاكَ
فَأَصْل طَوِيلٌ أَمَّا إذَا كَانَ فَأَصْل قَصِيرٌ فَيسجد واخْتَلَفَوا فِي بُطْلَانِ صَلَاتِهِ فِي
تِلْكَ الْحَالَةِ و عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ الْقَوْلِ أَنَّهُ يَسجد حَتَّى لَوْ
كَانَ الْفَاصلُ طَوِيلَا وَتَكُونَ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ
●
أَنَ أسِبَاب السَّهو فِي الصَّلَاةِ كَثِيرًا
فِإذَا سَهَا الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَبَبِ فيسجد سَجْدَتَانِ
فَقَطْ كَمَا رجح ذَلِكَ ابْنُ قُدَامَةَ.
●
إذَا سَلَّمَ الْمَأْمُومُ فِي صَلَاةِ
الْجَمَاعَةِ ظنا مِنَه بِأَنَّ الْإِمَامَ سَلِّمٌ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بِأَنْ
الْإِمَامَ لَمْ يُسَلِّمْ بَعْدَ عَلَى الْمَأْمُومِ أَنْ يَعُودُوا وَإِن
يُتَابِعَ إمَامَهُ وَ يَقْتدي بِهِ وَلَا يَسْجُدُ سُجُود سَهْو.
●
سجود السَّهْوِ
لَا يَتْبَعُهُ تَشْهَد.
وَاَللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَم
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .
تعليقات