مَا هِيَ النَّجَاسَاتِ الَّتِي تَبْطُلُ الصَّلَاةُ ؟
النَّجَاسَات :
النَّجَاسَةَ تُطْلَقُ عَلَى مَا اِشْتَاق ظَهَر وَهِي تَقَابَل الطَّهَارَة ،
و تُعْرَف بِأَنَّهَا كَلِمَات اسْتَيْقَظُوا النُّفُوس يَمْنَعُ صِحَّةَ
الصَّلَاةِ وَتَتَفَرَّع النَّجَاسَةِ إلَى نَوْعَيْنِ هُمَا:
●
النَّجَاسَةِ
الْحَقِيقِيَّةِ : وَيُرَادُ بِهَا فِي اللُّغَةِ الْعَيْن الْمُسْتَقْذَرَة
مِثْلَ الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَفِي الشَّرْعِ تُطْلَقُ عَلَى مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ
الصَّلَاةِ مِنْ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَقْذَرَة .
●
النَّجَاسَةِ
الْحُكْمِيَّةِ : وَهِيَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ يَمْنَعُ مِنْ التَّحَقُّقُ
مِنَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، وَيَكُونُ فِي الْأَعْضَاءِ وَيَشْمَل الْحَدَثِ
الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ ، وَيَطْهُر مِنْ الْأَكْبَرِ بِالْغَسْلِ وَمِنْ
الْأَصْغَرِ بِالْوُضُوء .
النَّجَاسَات الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا الَّتِي تَبْطُلُ الصَّلَاةُ :
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عَدَدِ كَبِيرٌ مِنْ النَّجَاسَاتِ الَّتِي
تَبْطُلُ الصَّلَاةُ وَهِيَ :
●
الدَّم : وَيَعْنِي بِدَم
هُنَا دَمُ آدَمِيٍّ أَوْ حَيَوَانٍ إنْ كَانَ دَمًا مَسْفُوحًا وَيُسْتَثْنَى
دَمِ الشَّهِيدِ وَدَم الحَيَواناتِ البَحْرِيَّةِ وَدَمُ السَّمَكِ ، وَالْكَبِد
، وَالطِّحَال ، وَالْقَلْب ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّة دَمٌ الْقَمْل ،
وَالْبَقّ ، وَالْبُرْغُوث .
●
الْبَوْلِ
وَالْغَائِطِ وَالْقَيْءِ : سَوَاءٌ مِنْ الْإِنْسَانِ أَوْ مِنْ الْحَيَوَانِ
غَيْرِ مَأْكُولٍ اللَّحْمِ ، هُوَ مُفْرَدٌ الْحَنَفِيَّة بِقَوْلِهِمْ إنَّ
أَلْقَى الَّذِي يَمْلَأُ الْفَمَ يُعَدّ نَجِسٌ إِنْجَازِه مُخْلَصَة
وَيُسْتَثْنَى بَوْلُ الصَّبِيِّ الرَّضِيعَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
وَالْحَنَابِلَة ، وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّة كَذَلِك بَوْل الْفَأْر ،
وَالْخُفَّاش ، وَالطُّيُور .
●
الْخِنْزِير : وَذَلِك
بِأَجْزَائِه وَأَعْضَائِه جَمِيعِهَا الشَّعْر و الْعَظْم وَالْجِلْد لِأَنَّه
نجذب ذَاتِهِ كَمَا أَنَّ جِلْدَهُ الْمَدْبُوغ نَجِسٌ ، وَاسْتَثْنَى
الْمَالِكِيَّة لُعَاب الْخِنْزِير الْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ ، وَمُخَاطُه ،
وَدَمْعُه ، وَعَرَقُه ، فَقَالُوا بِطَهَارَتِهَا .
●
الْخَمْر : لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى (يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمِلَ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تفلحون) ،
وَالْخَمْر النَّجِسة عِنْدَ الْفُقَهَاءِ يُرَادُ بِهَا كُلُّ مُسْكِرٍ مَائِعٍ .
●
الْمَذْيِ
وَالْوَدْيِ :
المذي هُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ دُونَ تَدَفَّق عِنْدَ
الشَّهْوَةِ ، أَوْ تَذَكَّرَ الْجِمَاعِ و الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ مَا ثَبَتَ
فِي صَحِيحِ الْحَدِيثِ النَّبَوِيّ ( قَالَ عَلَى كُنْتُ رَجُلًا مَاذَا
فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فأمرتُ الْمِقْدَادَ بْنِ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : فِيه الوضوء) ، أَمَّا
الْوَادِي فَهُوَ الْمَاءُ الْأَبْيَض الثَّخِين وَيَكُون خُرُوجِهِ مَعَ
الْبَوْلِ أَوْ حِينَ حَمَل مَتَاع ثَقِيلٌ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ
لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مَعَ الْبَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ .
●
الْقَيْحِ
وَالصَّدِيدِ :
وَأَلْقَى هُوَ الدَّمُ الْفَاسِد وَالصَّدِيد هُوَ الْمَاءُ الْمَخْلُوطِ
بِالدَّمِ ، وَالنَّجَس مِنْهُمَا الْكَثِيرَ دُونَ الْقَلِيلِ .
●
مَا قُطِعَ مِنْ
الْحَيِّ حَالِ حَيَاتِهِ : كَالْيَدِ أَوْ أَيُّ مِنْ أَجْزَائِهِ الْأُخْرَى
إلَّا الشَّعْرِ وَمَا يَحْلِق بِه ، كَالصُّوف ، وَالْوَبَر ، وَالرِّيش .
●
أَلْبَان
الْحَيَوَانَاتِ غَيْرَ الْمَأْكُولَةِ وَلُحُومُهَا : هُو يُؤْخَذ
اللَّبَن حُكْم اللُّحُوم ، لِأَنَّه نَاتِجٌ عَنْهَا .
النَّجَاسَات الْمُخْتَلَفِ فِيهَا :
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ مِنْ النَّجَاسَاتِ إنَّك أَنْتَ
مُبْطِلَةٌ لِلصَّلَاةِ أَمْ لَا وَ مِنْهَا :
●
الْكَلْب : اخْتِلَافِ
الْعُلَمَاءِ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَذَهَبَ إلَى قَوْلَيْن ذَهَبَ
الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنْ الْكَلْبَ لَيْسَ نَجِسًا بِعَيْنِه
وَالنَّجَاسَةُ فِي تَتَعَلَّق بلعبها وَمَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يُقَاسُ كَامِل
جَسَدِي عَلَى لَعِبُه و يُغْسَلُ الْإِنَاءُ سَبْعًا إنْ وَلَا فِيهِ لِقَوْلِ
الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (طهور إنَاءِ
أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
أُولَاهُنَّ بالتراب) ، كَمَا أَنَّ الْكَلْبَ نستفيد مِنْهُ فِي الصَّيْدِ
وَالْحِرَاسَةِ كَمَا عَلَّلَ الْحَنَفِيَّةِ وَقَالَ الْمِلْكِيَّة بِطَهَارَة
الْكَلْبُ دُونَ لَعِبُه سَوَاءٌ اتَّخَذ الْحِرَاسَة أَوْ الصَّيْدِ أَوْ غَيْرَ
ذَلِكَ ، وَذَهَب الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَابِلَة إلَى نَجَاسَةِ كُلِّ مَا
يَتَعَلَّقُ بِالْكَلْب و مَا يَتَوَلَّدُ عَنْهُ مِنْ فُرُوعِ وَيَتَطَهَّر
مِنْهُ سَبُعٌ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ فَإِنَّ ثَبَتَت نَجَاسَةُ
فَمِهِ ، فَبَاقِي أَجْزَائِه أَوْلَى بِالْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالنَّجَاسَةِ
أَذَان الْفَم أَطْيَب الْإِجْزَاء .
●
جِلْدِ
الْمَيْتَةِ :
اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي نَجَاسَةِ وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى قَوْلَيْنِ
فَقَالَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ بِطَهَارَة جِلْدِ الْمَيْتَةِ
بِالدِّبَاغِ لِمَا ثبت فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذا دُبِغَ جِلْدُ الإيهاب فَقَد طهر) ، وَقَال
الْمِلْكِيَّة وَالْحَنَابِلَة بِنَجَاسَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ حَتَّى وَإِن دَه
لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (حرمت عَلَيْكُم
الميتة) .
●
بَوْلِ
الصَّبِيِّ الرَّضِيعَ : وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ إطْعَام الرَّضِيع إلَّا
الْحَلِيب فَقَطْ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَجَاسَةِ وَذَهَبُوا فِي
ذَلِكَ إلَى قَوْلَيْن قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَة بِأَنَّ بَوْلَ
الرَّضِيعِ الصَّبِيّ يَزَال بِرَشِّ الْمَاءِ أَمْ الْأُنْثَى فِي غَسْلِ
مَوْضِعِ قَبُولِهَا اسْتِنَادًا لِحَدِيث الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ( عَنْ
أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ
يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
أَجْلَسَه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ
فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يغسله) ، قَالَ
الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةِ بنجفه بَوْلِ الرَّضِيعِ وَقَيْء سَوَاءٌ كَانَ
ابْنًا أَوْ ابْنِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَحُثُّ عَلَى التَّنَزُّهِ مِنْ
الْبَوْلِ و مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إستنزهوا مِنْ
الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ منه) .
●
بَوْلَ الْحَيَوَانِ
مَأْكُولِ اللَّحْمِ وفضلاته وَقَيْؤُه : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ
وَبَيَانُ خَلْفِيَّة فِيمَا يَأْتِي : قَالَ الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةِ
طَهَارَةُ بَوْلِ الْحَيَوَانِ إنْ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ وفضلاته وَقَيْئِه
الْغَنَم و الْبَقَر وَالدَّجَاج وَغَيْرِهِمَا بِدَلِيل إبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي
مَرَاعِي الْغَنَمِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ بْنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : كَانَ يُصَلِّي
فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ المسجد) ، واستثنى
الْمِلْكِيَّة الْحَيَوَانَ إنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ شَيْءٍ نَجِسٍ ، وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ الْحَنَفِيَّة بِـنَجَاسَةُ الْبَوْلِ والفضلات وَالْقَيْء سَوَاءٌ
مِنْ الْحَيَوَانِ أَوْ الْإِنْسَانَ عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ وَقَسَّمَ
الْحَنَفِيَّةُ نَجَاسَةُ الْبَوْلِ والفضلات إلَى :
نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً : إنْ كَانَ الْحَيَوَانُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَتَجُوزُ
الصَّلَاةُ بِالثَّوْبِ أَنْ أَصَابَتْهُ تِلْكَ النَّجَاسَةَ بِمِقْدَارِ رُبُعِ
الثَّوْبِ .
نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً : كَشْف ضَلَالَات الخَيْلِ وَالبَقَرِ وتعامل
مُعَامَلَة الْحَيَوَانِ غَيْرِ مَأْكُولٍ اللَّحْمِ وَاعْتَبَرَهُ أَبُو يُوسُفَ
وَمُحَمَّدٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ النَّجَاسَةِ الْمُخَفَّفَةِ .
●
الْمَنِيّ : وَهُوَ مَا
يَخْرُجُ حِين الْجِمَاعِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِى طَهَارَتِهِ سَوَاءٌ
كَانَ مِنْ الْإِنْسَانِ أَمْ الْحَيَوَان وَبَيَان خَلْفِيَّةَ فِي مَا يَأْتِي
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةِ بِـ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ سَوَاءٌ كَانَ
مِنْ إنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ أُسْتَاذُنَا الْحَنَفِيَّةِ مِنْ الْإِنْسَانِ
الْجَافّ إذَا تَطَهَّرَ مِنْهُ بِالْفَرْك ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ
وَالْحَنَابِلَة بِطَهَارَة مِنًى الْحَيَوَانِ كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ عِنْدَ
الْحَنَابِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبُ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ و وَالْحَنَابِلَة بِطَهَارَة مِنًى الْحَيَوَانِ كَانَ مَأْكُولَ
اللَّحْمِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْخِنْزِيرِ
وَالْكَلْبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالُوا بِطَهَارَةِ مَنِيِّ الْإِنْسَانِ .
●
مَاءُ الْقُرُوحِ
وَالصَّدِيد :
وَمَا الْقُرُوح هِي الْمَادَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ الجُرُوحِ وَيُطْلَقُ
عَلَيْهَا صَدِيدًا أَن خَلَطَه الدَّمِ وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى
نَجَاسَات هُمَا وَاسْتِثْنَاء الْحَنَابِلَة الْقَلِيل مِنْهُمْ إِذْ يُعَدُّ
حِينِهَا طَاهِرًا .
●
الْإِنْسَان
الْمَيِّتِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ الْحَيِّ فِي نَوْمِهِ : قَالَ
الْعُلَمَاءُ بِاسْتِثْنَاء الْحَنَفِيَّة بِطَهَارَة الْإِنْسَان الْمَيِّت
لِقَوْل الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إن الْمُسْلِمِ
لَا ينجس) ، أَمَّا
السَّائِلِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ فَمِ النَّائِمِ فطائر بِاتِّفَاق الْعُلَمَاء
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَعِدَةِ و
يَمِيلُ إلَى اللَّوْنِ الْأَصْفَر .
●
الْإِجْزَاء
الصُّلْبَة مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ وَاَلَّتِي لَا دَمَ فِيهَا : الْعِظَام
وَالْأَسْنَان وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ بِاسْتِثْنَاء الْحَنَفِيَّة
بِنَجَاسَتِهَا وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ بِطَهَارَتِهَا إذَا أَنَّهَا صُلْبَهُ لَا
يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالْمَوْتِ أَوْ الْحَيَاة أَمَّا شَعْرُ الْمَيْتَةِ
وَصُوفِهَا وَمَا يَلْحَقُ بِهَا ، فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ دُونَ
الشَّافِعِيَّة بِطَهَارَتِهَا .
هَل الْجَهْل بِالنَّجَاسَة لا يبطل الصَّلَاة ؟
إذَا وُجِدَتْ فِي ثَوْبِك أَثَر
غائطٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَكَانَ هَذَا الْأَثَرِ ناشئاً عَنْ
نَجَاسَةٍ مَوْجُودَةٌ فِي الْمَحَلِّ كُنْت جاهلاً بِوُجُودِهَا ، فَإِن صَلَاتِك
صَحِيحَةٌ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ، وَلَا تَلْزَمُك إعَادَتُهَا ، قال
شيخ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : أَنَّ النَّجَاسَةَ إنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُهَا
مَعَ الْعِلْمِ فَلَوْ صَلَّى وَبِبَدَنِه أَوْ ثِيَابَهُ نَجَاسَةٌ وَلَمْ
يَعْلَمْ بِهَا إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي
أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وَأَحْمَدُ
فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَلِمَهَا ثُمَّ نَسِيَهَا أَوْ
جَهِلَهَا ابْتِدَاءً ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا فِي أَثْنَاءِ
الصَّلَاةِ لِمَا أَخْبَرَهُ جِبْرِيلُ أَنْ بِهِمَا أَذًى وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ
وَلَمْ يَسْتَأْنِفُهَا مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ مَوْجُودًا فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ،
لَكِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ فتكلفه لِلْخُلْع فِي أَثْنَائِهَا مَعَ أَنَّهُ
لَوْلَا الْحَاجَة لَكَان عَبَثًا أَوْ مكروها
. يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ مِنْ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْعِلْمِ
وَمَظِنَّة تَدُلُّ عَلَى الْعَفْوِ عَنْهَا فِي حَالِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهَا . انتهى
وقد بَيَّنَّا أَنَّ اجْتِنَابَ
النَّجَاسَةِ شَرْطٌ مَعَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ ، وَأَمَّا إذَا كُنْت فَرَّطْت
، وَقَصُرَت فِي الِاسْتِنْجَاءِ حَتَّى بَقِيَتْ هَذِهِ النَّجَاسَةَ فِي
الْمَحَلِّ ، وَانْتَشَرَتْ فِي الثِّيَابِ ، فالواجبُ عَلَيْك مَتَى رَأَيْتهَا
أَن تُزِيلَهَا مِن بَدَنِك وثوبك ، وَتُعِيد تِلْكَ الصَّلَاةِ ، و إذَا كَانَتْ
هَذِهِ النَّجَاسَةَ الْيَسِيرَة قَدْ خَرَجَتْ مِنْك بَعْدَ الْوُضُوءِ ، فَقَدْ
انْتَقَضَ وضوؤك بِخُرُوجِهَا ، ولزمكَ إعَادَةُ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، ثُمّ
الواجبُ عَلَيْك مَتَى رَأَيْت هَذِهِ النَّجَاسَةَ إنْ تُغَسِّلُهَا مِن ثَوْبَك
وَبَدَنُك ، فَإِن اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ شرطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ كَمَا
تَقَدَّمَ .
وَأَمَّا دُخُولِك الْخَلَاء خَارِج مَنْزِلِك ، فَهُو أمرٌ عَادِيٌّ ،
وَعَلَيْك أَنْ تَتْرُكَ الْوَسْوَاس ، وَتَعَلُّم أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ
إصَابَةِ شَيْءٌ مِنْ النَّجَاسَةِ لثيابك ، فَإِذَا تَيَقَّنْتَ أَنَّ شيئاً مِنْ
النَّجَاسَةِ أَصَاب ثَوْبَك ، فَإِنَّك تُغْسَل الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَتْهُ
النَّجَاسَةُ مِنْ ثَوْبِك حَتَّى تُزِيل تِلْكَ النَّجَاسَةَ مِنْهُ .
هَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَم
وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلِّمْ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ .
تعليقات