حكم المسح على الخفين
الخف هو ما يرتديه الإنسان في قدميه ورجليه إلى الكعبين،
ويكون مصنوعا من جلد أو كتان أو قطن والفرق بين الجورب وبين الخف أن الخف مصنوع من
الجلد والجورب مصنوع من الصوف أو الكتان أو القطن، والمسح على الخفين هو رخصة
جائزة بدلا من غسل الرجلين في الوضوء وفقا لشروط محددة لذلك وهذا ما سنقوم بسرده
من خلال مقالنا اليوم.
حكم المسح على الخفين |
دليل مشروعية المسح على الخفين:
ثبتت مشروعية المسح على الخفين في أحاديث كثيرة زادت عن 80 حديث، فقال
الكرخي: (من أنكر
المسح على الخفين يخشى عليه الكفر)، وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم هي يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام بلياليهن
إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم)، وقال الحسن: ( حدثني 70 عن أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين)، وما روى المغيرة بن شعبة قال: ( كنت مع النبي صلى
الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني
أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما)، وقال الإمام أبو حنيفة: (ما قلت بالمسح
حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار)، وقال غيرهم أن غسل الرجل أفضل منه بشرط أن لا يترك
المسح شك في جوازه واستدلوا تفضيل غسل الرجل أفضل، هو أن الذي واظب عليه النبي في
مده في مدة معظم الأوقات ولا يغسل الرجل هو الأصل فكان أفضل ولو إعتقد المكلف
جوازه ولكن تكلف نزع الثياب على العزيمة.
مدة المسح على الخفين:
أكد العلماء على أن المسح على الخفين مؤقت، فمدة المسح
للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن لما روى شريح بن هانئ أنهم سألوا
عليا رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال: ( جعل رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وليالي هنا للمسافر ويوم وليلة للمقيم).
شروط المسح على الخفين:
● الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة، والدليل على ذلك قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمغيرة بن شعبة (دعهما فإني
أدخلتهما طاهرتين).
● الشرط الثاني: أن يكون الجوارب أو الخفين طاهرين، فإذا
كان على نجاسة لا يجوز المسح عليهما والدليل على ذلك( أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم وعليه نعلان فخلعهما أثناء صلاته وأخبر أن
جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا) رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
● الشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في
الجنابة، أو ما يوجب الغسل، والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: ( أمرنا رسول الله
إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط
وبول ونوم).
● الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا وهو
يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر والدليل على ذلك حديث علي بن أبي
طالب رضي الله عنه: (جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر
ثلاث أيام ولياليهن) ويعني ذلك المسح على الخفين.
تعليقات